____________________
قوله دام ظله: مطلقا.
ولو كان منهيا من قبل وليه، لأنه لا يؤثر في شئ:
أما تكليفا فواضح.
وأما وضعا، فلأجنبيته عنه، فإنه إذا لم يكن إذنه شرطا، فلا دليل على مضرية منعه.
وتوهم شمول الاطلاقات لهذه الصورة، غير تام، لأنه ليس متصديا لأمر المعاملة حتى يكون مشمول الأدلة.
هذا، ولكن النظر الدقيق يؤدي إلى عدم الفرق، ضرورة أن ما يتكفله الصغير وإن لم يكن أمر البيع والشراء، إلا أنه لا بد وأن ينطبق عليه أحد العناوين المعروفة، وهو هنا الوكالة ولا شبهة في أنه عندئذ ممنوع عنها. وتوهم عدم كونها شيئا حتى يحتاج إلى تطبيق العناوين عليه، فاسد، ضرورة أن من الممكن أخذ الأجر وحق الوكالة على ذلك الأمر، فعدم جواز أمره يؤدي إلى جميع أموره، خصوصا في الوكالة.
وكونه آلة مثل الحيوان، لا يستلزم عدم انطباق عنوان عليه، وإلا يلزم ذلك فيما يتصدى الكبير لاجراء العقد، ويأخذ الأجر حذاءه، ولا يمكن الالتزام بخروجه عن العناوين المعروفة بالضرورة.
ولو كان منهيا من قبل وليه، لأنه لا يؤثر في شئ:
أما تكليفا فواضح.
وأما وضعا، فلأجنبيته عنه، فإنه إذا لم يكن إذنه شرطا، فلا دليل على مضرية منعه.
وتوهم شمول الاطلاقات لهذه الصورة، غير تام، لأنه ليس متصديا لأمر المعاملة حتى يكون مشمول الأدلة.
هذا، ولكن النظر الدقيق يؤدي إلى عدم الفرق، ضرورة أن ما يتكفله الصغير وإن لم يكن أمر البيع والشراء، إلا أنه لا بد وأن ينطبق عليه أحد العناوين المعروفة، وهو هنا الوكالة ولا شبهة في أنه عندئذ ممنوع عنها. وتوهم عدم كونها شيئا حتى يحتاج إلى تطبيق العناوين عليه، فاسد، ضرورة أن من الممكن أخذ الأجر وحق الوكالة على ذلك الأمر، فعدم جواز أمره يؤدي إلى جميع أموره، خصوصا في الوكالة.
وكونه آلة مثل الحيوان، لا يستلزم عدم انطباق عنوان عليه، وإلا يلزم ذلك فيما يتصدى الكبير لاجراء العقد، ويأخذ الأجر حذاءه، ولا يمكن الالتزام بخروجه عن العناوين المعروفة بالضرورة.