____________________
المتوكل (1) وإن كانت قريبة، إلا أنها لا تتم حجة.
اللهم إلا أن يقال: بتماميتها، لرواية البزنطي عنه.
نعم، لا يبعد إطلاق معتبر ابن سنان الآخر عنه (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حتى إذا بلغ أشده) (2).
قال: الاحتلام.
قال فقال: يحتلم في ست عشرة، أو سبع عشرة سنة ونحوها؟
فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره... (3).
ولكن الذي يسهل الخطب: أن إسراء الحكم من اليتيم إلى غيره في غاية الاشكال، فافهم وتأمل جدا.
نعم، الظاهر تمامية إطلاق المنع بالنسبة إلى اليتيم في أمواله، فإنه في غاية المتانة. وأما عدم صحة وكالته في إجراء العقد بالنسبة إلى أمواله، فهي لأجل عدم مساعدة الاعتبار، وعليه لا منع من تصديه لاجرائه،
اللهم إلا أن يقال: بتماميتها، لرواية البزنطي عنه.
نعم، لا يبعد إطلاق معتبر ابن سنان الآخر عنه (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حتى إذا بلغ أشده) (2).
قال: الاحتلام.
قال فقال: يحتلم في ست عشرة، أو سبع عشرة سنة ونحوها؟
فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره... (3).
ولكن الذي يسهل الخطب: أن إسراء الحكم من اليتيم إلى غيره في غاية الاشكال، فافهم وتأمل جدا.
نعم، الظاهر تمامية إطلاق المنع بالنسبة إلى اليتيم في أمواله، فإنه في غاية المتانة. وأما عدم صحة وكالته في إجراء العقد بالنسبة إلى أمواله، فهي لأجل عدم مساعدة الاعتبار، وعليه لا منع من تصديه لاجرائه،