مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥

____________________
تحل له أبدا (1).
والاشكال عليه: بأنه - مضافا إلى ضعف السند، وشموله لصورة عدم الافضاء - يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء، على خلاف النصوص الآتية (2) (3) انتهى، في غير محله، لذهاب النهاية المعدة للأصول المتلقاة إليه (4).
ولأن الارسال عن بعض أصحابنا لا يضر، لظهور الجملة في أنه من الفقهاء أو الثقات.
ولأنها لا تدل على حصول الفراق قهرا، بل ظاهرها وجوب التفريق.
وأما شمولها لصورة عدم الافضاء، فهو ليس وهنا بعد ذهاب العلمين إليه، ولا سيما فيهما، مع عدم دعوى الاجماع على المسألة.
وبالجملة: عدم الحرمة مقتضى الأصل، والحرمة مستندة إلى مثله.

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٣٤، الحديث ٢.
٢ - وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٣ - ٤٩٤ كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الباب ٣٤، الحديث ١ و ٣.
٣ - مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨١.
٤ - النهاية للشيخ الطوسي: 453.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست