____________________
تحل له أبدا (1).
والاشكال عليه: بأنه - مضافا إلى ضعف السند، وشموله لصورة عدم الافضاء - يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء، على خلاف النصوص الآتية (2) (3) انتهى، في غير محله، لذهاب النهاية المعدة للأصول المتلقاة إليه (4).
ولأن الارسال عن بعض أصحابنا لا يضر، لظهور الجملة في أنه من الفقهاء أو الثقات.
ولأنها لا تدل على حصول الفراق قهرا، بل ظاهرها وجوب التفريق.
وأما شمولها لصورة عدم الافضاء، فهو ليس وهنا بعد ذهاب العلمين إليه، ولا سيما فيهما، مع عدم دعوى الاجماع على المسألة.
وبالجملة: عدم الحرمة مقتضى الأصل، والحرمة مستندة إلى مثله.
والاشكال عليه: بأنه - مضافا إلى ضعف السند، وشموله لصورة عدم الافضاء - يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء، على خلاف النصوص الآتية (2) (3) انتهى، في غير محله، لذهاب النهاية المعدة للأصول المتلقاة إليه (4).
ولأن الارسال عن بعض أصحابنا لا يضر، لظهور الجملة في أنه من الفقهاء أو الثقات.
ولأنها لا تدل على حصول الفراق قهرا، بل ظاهرها وجوب التفريق.
وأما شمولها لصورة عدم الافضاء، فهو ليس وهنا بعد ذهاب العلمين إليه، ولا سيما فيهما، مع عدم دعوى الاجماع على المسألة.
وبالجملة: عدم الحرمة مقتضى الأصل، والحرمة مستندة إلى مثله.