____________________
مسألة النفقة.
ولو كان لها الاطلاق، فلازمه نفي النفقة ولو كانت في حبالته، والالتزام به وبالتقييد أبعد عن الواقع، وإلا فالنسبة بين الاطلاقين - إطلاق قوله (عليه السلام) فلا شئ عليه وإطلاق معتبر الحلبي - عموم من وجه كما هو الظاهر، ولو كان ترجيح فهو مع إطلاق معتبر الحلبي وإلا فالمرجع هي الشهرة، أو هي المرجح، أو الشهرة الفتوائية مرجع، والروائية مرجح، وهما هنا مع معتبر حمران، ولأجل ذاك وذلك أفتى بعض المتأخرين بوجوبها (1)، والآخر بعدمه (2).
ولو أمكن المناقشة في دلالة معتبر الحلبي، لاحتمال كون مورده الجارية وهي الأمة كما في المنجد (3) فتصبح مجملة من هذه الجهة، وتسقط عن الدلالة والمعارضة في هذه المسألة، كما ترى.
ولو كان لها الاطلاق، فلازمه نفي النفقة ولو كانت في حبالته، والالتزام به وبالتقييد أبعد عن الواقع، وإلا فالنسبة بين الاطلاقين - إطلاق قوله (عليه السلام) فلا شئ عليه وإطلاق معتبر الحلبي - عموم من وجه كما هو الظاهر، ولو كان ترجيح فهو مع إطلاق معتبر الحلبي وإلا فالمرجع هي الشهرة، أو هي المرجح، أو الشهرة الفتوائية مرجع، والروائية مرجح، وهما هنا مع معتبر حمران، ولأجل ذاك وذلك أفتى بعض المتأخرين بوجوبها (1)، والآخر بعدمه (2).
ولو أمكن المناقشة في دلالة معتبر الحلبي، لاحتمال كون مورده الجارية وهي الأمة كما في المنجد (3) فتصبح مجملة من هذه الجهة، وتسقط عن الدلالة والمعارضة في هذه المسألة، كما ترى.