____________________
الانصاف خلافه. مع ما عرفت من المناقشة في أصل دلالة معتبر صفوان على حكم المسألة (1)، فلاحظ.
قوله مد ظله كما إذا خيف الضرر.
لخروجه عن معقد الاجماع احتمالا، فتجري البراءة عن وجوبه عندا لخوف.
وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر (2)، فهو في مورد أحرز الضرر، ولا يكفي خوفه كما لا يخفى.
وهكذا التمسك بقاعدة حرمة الضرر بالنفس (3)، لأنها كالجار.
هذا مع أن الوالد المحقق - مد ظله - من منكري قاعدة نفي الضرر وحكومتها على الأدلة الأولية (4). ومع أن النسبة بين وجوب الوطء، وحرمة الاضرار بالنفس، عموم من وجه، ولا يبعد تقدم الثاني.
ويمكن دعوى تقبيح العقلاء، الاقدام في الأمور كلها في صورة خوف
قوله مد ظله كما إذا خيف الضرر.
لخروجه عن معقد الاجماع احتمالا، فتجري البراءة عن وجوبه عندا لخوف.
وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر (2)، فهو في مورد أحرز الضرر، ولا يكفي خوفه كما لا يخفى.
وهكذا التمسك بقاعدة حرمة الضرر بالنفس (3)، لأنها كالجار.
هذا مع أن الوالد المحقق - مد ظله - من منكري قاعدة نفي الضرر وحكومتها على الأدلة الأولية (4). ومع أن النسبة بين وجوب الوطء، وحرمة الاضرار بالنفس، عموم من وجه، ولا يبعد تقدم الثاني.
ويمكن دعوى تقبيح العقلاء، الاقدام في الأمور كلها في صورة خوف