____________________
السرائر (1) أيضا.
ويمكن أن يستدل له بمعتبر حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها.
فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها، ولم يطلقها حتى تموت، فلا شئ عليه (2).
وذلك لمكان قوله (عليه السلام) فإنه قد أفسدها فإنه الظاهر في التحريم، والمفروغ عنه أنها تكون لغيره، ولكنها معطلة عليه، لمكان الافضاء، وحيث أن الحرمة الأبدية مستندة إلى الشرع، فعلى الإمام غرامة ذلك، دون الزوج.
والمراد من الامساك وعدم الطلاق هو إبقاؤها في بيته بتحمل نفقتها، فلا شئ على الإمام من التغريم.
وأما خبر بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل اقتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها. قال (عليه السلام): عليه الدية، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
ويمكن أن يستدل له بمعتبر حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها.
فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها، ولم يطلقها حتى تموت، فلا شئ عليه (2).
وذلك لمكان قوله (عليه السلام) فإنه قد أفسدها فإنه الظاهر في التحريم، والمفروغ عنه أنها تكون لغيره، ولكنها معطلة عليه، لمكان الافضاء، وحيث أن الحرمة الأبدية مستندة إلى الشرع، فعلى الإمام غرامة ذلك، دون الزوج.
والمراد من الامساك وعدم الطلاق هو إبقاؤها في بيته بتحمل نفقتها، فلا شئ على الإمام من التغريم.
وأما خبر بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل اقتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها. قال (عليه السلام): عليه الدية، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ