____________________
وقال الشيخ: ولعله لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجرة، فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض، لطول مدة البقاء، فتأمل (1) انتهى.
وغير خفي: أن الأمر لو كان على ما أفاداه، للزم التفصيل بين موارد الزرع والشجر، ولا ينبغي الحكم المطلق عليهما، وبناء على ما قويناه - من لزوم الفرار من مادة الفساد بقلعها، نظرا إلى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لا فرق بين الموارد.
ولو لم يرضيا على أمر، ولم يتوافقا على شئ، وخالفا أمر المولى، فلا يبعد سقوط حرمة مالهما بمقدار يدفع به الفساد، وينحل به الاشكال والاعضال، وربما يكون ذلك من الحسبيات، لانجراره إلى الفساد والنزاع في الأزمنة المتأخرة. ولو كان في قلعه غلبة الفساد والتشاجر، فلا بد من المحافظة على ما هو الأوفق.
وغير خفي: أن الأمر لو كان على ما أفاداه، للزم التفصيل بين موارد الزرع والشجر، ولا ينبغي الحكم المطلق عليهما، وبناء على ما قويناه - من لزوم الفرار من مادة الفساد بقلعها، نظرا إلى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لا فرق بين الموارد.
ولو لم يرضيا على أمر، ولم يتوافقا على شئ، وخالفا أمر المولى، فلا يبعد سقوط حرمة مالهما بمقدار يدفع به الفساد، وينحل به الاشكال والاعضال، وربما يكون ذلك من الحسبيات، لانجراره إلى الفساد والنزاع في الأزمنة المتأخرة. ولو كان في قلعه غلبة الفساد والتشاجر، فلا بد من المحافظة على ما هو الأوفق.