مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
إما إبقاؤها بالأجرة، وإما قلعها مع طم الحفر، وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين.
____________________
مال امرئ... (1) فإن اسناد عدم الحلية إلى المال، يصح في موقف الممنوعية عن جميع أنحاء الإضافات إليه، ومنها الأشغال، فإنه بحكم العرف يعد عدوانا على المالك، ويكون عندئذ من الظالم الذي لا عرق له.
فتحصل لحد الآن: أن هناك محاذير كثيرة، ولا يمكن الفرار من الكل، فيتعين أقلها، وتلك المحاذير - مضافا إلى ما عرفت - هي التبذير، وإلزام كل واحد الآخر على شئ، وأخذ كل واحد الأجرة إذا كان لما لك الأرض غرض في بقاء الشجرة والبناية... وغير ذلك، فليست المحاذير محصورة بما مر وما قيل، ولأجل ذلك تكون المسألة مشكلة، وربما تكون من المسائل التي ترد إلى أهلها (عليهم السلام).
قوله مد ظله: بالأجرة.
ما اختاره الماتن - مد ظله - ليس أقل المحاذير، ضرورة أن ذلك إذا لم يكن مالك الأرض راضيا، يستلزم التصرفات المحرمة والاضرار المحرم، وربما لا ينجبر الاضرار بالأرض بالطم ونحوه، ولا يجوز إلزام المالك بأخذ الأجرة.
هذا مع أن قلعها ربما يكون تبذيرا للزرع والشجر والبناية، فلو كان

1 - عوالي اللآلي 1: 222 / 98.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست