____________________
قوله مد ظله: حق الابقاء مجانا.
لأن غاية ما يمكن أن يقال لاستحقاقه: إن تصرفه كان عن حق، فله استيفاء الأرض في زمان مالكيته المرسلة للعين وتبعاتها، فإذا رجعت العين والأرض إلى ربها ترجع مسلوبة المنفعة، كما في غير المقام.
وفيه: أن ما نحن فيه ليس نظير بيع العين المستأجرة، بل لو كان له نظيرا، فهو من قبيل إجارة البطن الأول بالنسبة إلى عصر البطن المتأخر في كثير من فروض الأوقاف على البطون والذريات.
وبالجملة: لا يقاس بمسألة بيع العين المستأجرة، لأن هناك اعتبرت منفعة الدار في زمان كذا ملكا لمالك الدار، ثم انتقلت إلى المستأجر، ولا ترجع إلى المشتري بانتقال العين، للتفكيك السابق على البيع، بخلاف المقام، فإنه كان ينتفع من الأرض تدريجا، فإذا انتقلت الأرض فلا حق له.
ولو قيل: لا يعتبر إثبات حق له حتى يجوز له الابقاء، بل ممنوعية المالك عن التصرف في الأرض بالقلع والهدم يكفي.
قلنا: كما أن المالك ممنوع، كذلك الابقاء المستلزم للاضرار، كما ربما يتحقق أحيانا، أو الابقاء الموجب للانتفاع من أرض الغير.
بل الابقاء المنتزع منه إشغال مال الغير ممنوع، لقوله (عليه السلام): لا يحل
لأن غاية ما يمكن أن يقال لاستحقاقه: إن تصرفه كان عن حق، فله استيفاء الأرض في زمان مالكيته المرسلة للعين وتبعاتها، فإذا رجعت العين والأرض إلى ربها ترجع مسلوبة المنفعة، كما في غير المقام.
وفيه: أن ما نحن فيه ليس نظير بيع العين المستأجرة، بل لو كان له نظيرا، فهو من قبيل إجارة البطن الأول بالنسبة إلى عصر البطن المتأخر في كثير من فروض الأوقاف على البطون والذريات.
وبالجملة: لا يقاس بمسألة بيع العين المستأجرة، لأن هناك اعتبرت منفعة الدار في زمان كذا ملكا لمالك الدار، ثم انتقلت إلى المستأجر، ولا ترجع إلى المشتري بانتقال العين، للتفكيك السابق على البيع، بخلاف المقام، فإنه كان ينتفع من الأرض تدريجا، فإذا انتقلت الأرض فلا حق له.
ولو قيل: لا يعتبر إثبات حق له حتى يجوز له الابقاء، بل ممنوعية المالك عن التصرف في الأرض بالقلع والهدم يكفي.
قلنا: كما أن المالك ممنوع، كذلك الابقاء المستلزم للاضرار، كما ربما يتحقق أحيانا، أو الابقاء الموجب للانتفاع من أرض الغير.
بل الابقاء المنتزع منه إشغال مال الغير ممنوع، لقوله (عليه السلام): لا يحل