مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
ولا بالأرش، ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا.
____________________
قوله: ولا بالأرش.
خلافا للشيخ (رحمه الله) كما أشير إليه (1)، نظرا إلى عدم هدر المال وحرمته، فيجوز القلع بالأرش.
وقيل: لو جاز القلع، وكان ذلك حقا لصاحب الأرض، فيجوز القلع، وعلى صاحب الشجرة طم الحفرة (2) ولا يخفى ما فيه.
قوله مد ظله: ولا إلزامه بالابقاء.
لأنه صاحب الشجر والزرع والبناية، ولا سلطنة له إلا على ما له، أو على تخليصه.
ويمكن دعوى ذلك، لأن إطلاق القاعدة يحكم به، ضرورة أن بالقلع يلزم الحفرة الممنوعة، ويستلزم التصرفات المحرمة، والاضرار بالأرض منهي، وبناء على الجبران بطم الحفرة، لا يصحح ذلك بالضرورة.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، والمجانية في الابقاء لا تستلزم السلطنة على مال الغير، ولا سيما إذا كان في الابقاء ضرر على صاحب الشجر والزرع.

1 - تقدم في الصفحة 212.
2 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 10.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست