____________________
قوله: ولا بالأرش.
خلافا للشيخ (رحمه الله) كما أشير إليه (1)، نظرا إلى عدم هدر المال وحرمته، فيجوز القلع بالأرش.
وقيل: لو جاز القلع، وكان ذلك حقا لصاحب الأرض، فيجوز القلع، وعلى صاحب الشجرة طم الحفرة (2) ولا يخفى ما فيه.
قوله مد ظله: ولا إلزامه بالابقاء.
لأنه صاحب الشجر والزرع والبناية، ولا سلطنة له إلا على ما له، أو على تخليصه.
ويمكن دعوى ذلك، لأن إطلاق القاعدة يحكم به، ضرورة أن بالقلع يلزم الحفرة الممنوعة، ويستلزم التصرفات المحرمة، والاضرار بالأرض منهي، وبناء على الجبران بطم الحفرة، لا يصحح ذلك بالضرورة.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، والمجانية في الابقاء لا تستلزم السلطنة على مال الغير، ولا سيما إذا كان في الابقاء ضرر على صاحب الشجر والزرع.
خلافا للشيخ (رحمه الله) كما أشير إليه (1)، نظرا إلى عدم هدر المال وحرمته، فيجوز القلع بالأرش.
وقيل: لو جاز القلع، وكان ذلك حقا لصاحب الأرض، فيجوز القلع، وعلى صاحب الشجرة طم الحفرة (2) ولا يخفى ما فيه.
قوله مد ظله: ولا إلزامه بالابقاء.
لأنه صاحب الشجر والزرع والبناية، ولا سلطنة له إلا على ما له، أو على تخليصه.
ويمكن دعوى ذلك، لأن إطلاق القاعدة يحكم به، ضرورة أن بالقلع يلزم الحفرة الممنوعة، ويستلزم التصرفات المحرمة، والاضرار بالأرض منهي، وبناء على الجبران بطم الحفرة، لا يصحح ذلك بالضرورة.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، والمجانية في الابقاء لا تستلزم السلطنة على مال الغير، ولا سيما إذا كان في الابقاء ضرر على صاحب الشجر والزرع.