____________________
فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ، فلا بيع له (1) وفيه: - مضافا إلى ما قاله العلامة في سنده (2)، وإلى أن المتعارف التعبير عنه (عليه السلام) ب العبد الصالح والتنكير يورث أنه غيره (عليه السلام) وظهوره في أنه غيره ربما يمنع عن استظهار كونه هو لقول الراوي: (عليه السلام) مع أن التعبير عنه به للتقية، وهو ينافيها - أن جميع النسخ لم يجئ، ولعل هناك محذوفا، فيشكل أمره متنا.
وخبر ثان عن ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن.
فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (3).
وفيه: - مضافا إلى اشتراك محمد بن أبي حمزة وأبي إسحاق - أن المتن معرض عنه، مع ظهوره في قبض المبيع والجارية، لأن بقاءها عند البائع يستتبع المحاذير العرفية والشرعية، فيكون الخبر معرضا عنه من هذه الجهة أيضا.
وخبر ثان عن ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن.
فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (3).
وفيه: - مضافا إلى اشتراك محمد بن أبي حمزة وأبي إسحاق - أن المتن معرض عنه، مع ظهوره في قبض المبيع والجارية، لأن بقاءها عند البائع يستتبع المحاذير العرفية والشرعية، فيكون الخبر معرضا عنه من هذه الجهة أيضا.