مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣١

____________________
فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ، فلا بيع له (1) وفيه: - مضافا إلى ما قاله العلامة في سنده (2)، وإلى أن المتعارف التعبير عنه (عليه السلام) ب‍ العبد الصالح والتنكير يورث أنه غيره (عليه السلام) وظهوره في أنه غيره ربما يمنع عن استظهار كونه هو لقول الراوي: (عليه السلام) مع أن التعبير عنه به للتقية، وهو ينافيها - أن جميع النسخ لم يجئ، ولعل هناك محذوفا، فيشكل أمره متنا.
وخبر ثان عن ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن.
فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (3).
وفيه: - مضافا إلى اشتراك محمد بن أبي حمزة وأبي إسحاق - أن المتن معرض عنه، مع ظهوره في قبض المبيع والجارية، لأن بقاءها عند البائع يستتبع المحاذير العرفية والشرعية، فيكون الخبر معرضا عنه من هذه الجهة أيضا.

١ - تهذيب الأحكام ٧: ٢٢ / ٩١، وسائل الشيعة ١٨: ٢٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ٤.
٢ - رجال العلامة الحلي: ٢٠٠.
٣ - تهذيب الأحكام ٧: ٨٠ / ٣٤٢، وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 6.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست