____________________
فقوله: بحسب الكمية ممنوع في الفرض المشار إليه جدا.
قوله مد ظله: الأرش في الأول.
بناء على حصول الشركة، وقد احتمل في كلماتهم الشركة في المثمن، وعدم الأرش (1).
أما الأول: فلعدم سقوط حق المالك.
وأما الثاني: فلحصول الشركة والمبادلة بالمقدار فرارا من الربا، ولا يثبت الزائد عليه بعد حكم الشرع بالشركة، وحرمة الربا، فلو وقع خلط بين من من اللبن، ومنين من اللبن الأردأ، يرد إليه من من اللبن الموجود.
وربما يشهد ذلك على صحة ما ذكرنا من إنكار الشركة هنا، للزوم تضييع حق المغبون.
اللهم إلا أن يقال: حرمة الربا ولو كان مطلقة في باب المعاوضات، إلا أنها منتفية هنا، لكونها ضررية.
وبالجملة: إنه في حكم التالف إذا كان الممزوج فيه أضعاف المعقود عليه.
قوله مد ظله: الأرش في الأول.
بناء على حصول الشركة، وقد احتمل في كلماتهم الشركة في المثمن، وعدم الأرش (1).
أما الأول: فلعدم سقوط حق المالك.
وأما الثاني: فلحصول الشركة والمبادلة بالمقدار فرارا من الربا، ولا يثبت الزائد عليه بعد حكم الشرع بالشركة، وحرمة الربا، فلو وقع خلط بين من من اللبن، ومنين من اللبن الأردأ، يرد إليه من من اللبن الموجود.
وربما يشهد ذلك على صحة ما ذكرنا من إنكار الشركة هنا، للزوم تضييع حق المغبون.
اللهم إلا أن يقال: حرمة الربا ولو كان مطلقة في باب المعاوضات، إلا أنها منتفية هنا، لكونها ضررية.
وبالجملة: إنه في حكم التالف إذا كان الممزوج فيه أضعاف المعقود عليه.