____________________
أحد الوجهين في كلام الشيخ (قدس سره) (1) وحيث إن الشركة غير معقولة في الصورتين، ضرورة أنه في صورة الاستهلاك والتلف يكون الاستهلاك في ظرف مالكية الغابن، ولا معنى لها عندئذ، وبعد الفسخ لا يرجع إلى المغبون شئ مما في الخارج حتى يكون شريكا، إلا على ما مر من كون العرف حاكما بأن ماله في ماله، وفي صورة وجود العين بعد الفسخ يرجع إلى مالكه الأول، فلا معنى بعد ذلك للشركة العقلائية.
نعم، لو كان تعبد فهو المتبع، إلا أنه غير ثابت.
وأما الشركة في المالية، أو الشركة في القيمة بعد البيع، فهي من الأباطيل، فإن المالية الموجودة اعتبارا في العين، ليست أمرا آخر وراءها بحيث تحصل الشركة فيها دون الخارج، وإذا أريد منه الشركة في القيمة، فلازم ذلك وجوب البيع أو جواز المماطلة، وكلاهما ممنوعان كما ترى.
قوله: لا يخلو عن قوة.
وقد تبين وجه ذلك ووجه ضعفه مما مر، فإنه إذا لم يكن بحكم التالف الاستهلاك، فهو أولى بذلك. هذا ورفع الامتياز العقلي غير ممكن، والعرفي تسامحي لا حقيقي.
نعم، لو كان تعبد فهو المتبع، إلا أنه غير ثابت.
وأما الشركة في المالية، أو الشركة في القيمة بعد البيع، فهي من الأباطيل، فإن المالية الموجودة اعتبارا في العين، ليست أمرا آخر وراءها بحيث تحصل الشركة فيها دون الخارج، وإذا أريد منه الشركة في القيمة، فلازم ذلك وجوب البيع أو جواز المماطلة، وكلاهما ممنوعان كما ترى.
قوله: لا يخلو عن قوة.
وقد تبين وجه ذلك ووجه ضعفه مما مر، فإنه إذا لم يكن بحكم التالف الاستهلاك، فهو أولى بذلك. هذا ورفع الامتياز العقلي غير ممكن، والعرفي تسامحي لا حقيقي.