____________________
قوله مد ظله: أن يلزمه به.
ولو صح ذلك للزم جواز إلزام مالك الشجر مالك الأرض فيما إذا لم يلزم من بقائه فيه شئ، ولكن جواز السلطنة على الغير مرهون بإذن الحاكم.
نعم، إذا لم يكن في قلع الشجر شئ فله ذلك. والتصرف في مال الغير بدون الإذن، ليس أسوأ من إعمال القدرة، مع أن في إعمال القدرة ربما ينتسب التصرف في مال الغير إلى المقتدر المسبب، ولا سيما في صورة أقوائيته، كما هو كذلك في مفروض الكلام، وعندئذ يلزم المحذوران.
وربما يشهد لما أشرنا إليه مورد قاعدة لا ضرر... حيث أمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقلع، ولم يلزمه بذلك (1).
قوله مد ظله: الزرع وغيره.
وقال في المسالك: وأما الزرع فيتعين فيه الابقاء بالأجرة، لأن له أمدا ينتظر (2).
ولو صح ذلك للزم جواز إلزام مالك الشجر مالك الأرض فيما إذا لم يلزم من بقائه فيه شئ، ولكن جواز السلطنة على الغير مرهون بإذن الحاكم.
نعم، إذا لم يكن في قلع الشجر شئ فله ذلك. والتصرف في مال الغير بدون الإذن، ليس أسوأ من إعمال القدرة، مع أن في إعمال القدرة ربما ينتسب التصرف في مال الغير إلى المقتدر المسبب، ولا سيما في صورة أقوائيته، كما هو كذلك في مفروض الكلام، وعندئذ يلزم المحذوران.
وربما يشهد لما أشرنا إليه مورد قاعدة لا ضرر... حيث أمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقلع، ولم يلزمه بذلك (1).
قوله مد ظله: الزرع وغيره.
وقال في المسالك: وأما الزرع فيتعين فيه الابقاء بالأجرة، لأن له أمدا ينتظر (2).