____________________
قوله: ثبوت الشركة.
كما صرح به الشيخ (رحمه الله) (1) وكأنه المفروغ عنه في صورة التساوي، وهكذا في صورة الامتزاج بالأردأ.
وقد مر الايماء إلى وجه المناقشة فيها، فإن الشركة لا تحصل قبل الفسخ، لما لا معنى لها بعد كون المعقود عليه ملك الغابن، وبعد الفسخ لا وجود للمعقود عليه ممتازا، حتى يعود إليه ثم تحصل الشركة، ولو كان ممتازا فلا شركة إلا تعبدا، نظرا إلى الاجماع المحتمل كون معقده مخصوصا بصورة الخلط الحاصل بين المالين لمالكين.
وبالجملة: لو كان المعقود عليه بحكم القطرة بالقياس إلى الممتزج فيه، فهو من التالف حتى في صورة الخلط بغير الجنس.
نعم، في صورة التساوي في الكمية، كمزج من من اللبن بمن منه، فلا يبعد وجوب رد من من اللبن علي الغابن عرفا ولو حصلت الشركة، ولكن يكون للغابن التصرف بعد الفسخ أيضا حتى يبقى المعقود عليه القابل للرد، فتأمل.
ولا يجوز للمغبون استرداد ماله بدون رضاه، فإن الواجب على الغابن رد المعوض. نعم إذا امتنع فلا يبعد.
كما صرح به الشيخ (رحمه الله) (1) وكأنه المفروغ عنه في صورة التساوي، وهكذا في صورة الامتزاج بالأردأ.
وقد مر الايماء إلى وجه المناقشة فيها، فإن الشركة لا تحصل قبل الفسخ، لما لا معنى لها بعد كون المعقود عليه ملك الغابن، وبعد الفسخ لا وجود للمعقود عليه ممتازا، حتى يعود إليه ثم تحصل الشركة، ولو كان ممتازا فلا شركة إلا تعبدا، نظرا إلى الاجماع المحتمل كون معقده مخصوصا بصورة الخلط الحاصل بين المالين لمالكين.
وبالجملة: لو كان المعقود عليه بحكم القطرة بالقياس إلى الممتزج فيه، فهو من التالف حتى في صورة الخلط بغير الجنس.
نعم، في صورة التساوي في الكمية، كمزج من من اللبن بمن منه، فلا يبعد وجوب رد من من اللبن علي الغابن عرفا ولو حصلت الشركة، ولكن يكون للغابن التصرف بعد الفسخ أيضا حتى يبقى المعقود عليه القابل للرد، فتأمل.
ولا يجوز للمغبون استرداد ماله بدون رضاه، فإن الواجب على الغابن رد المعوض. نعم إذا امتنع فلا يبعد.