____________________
قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (1).
وظاهره بعد القبض، فهو معرض عنه.
ومعتبر ابن يقطين: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن.
قال: فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (2).
وفيه من الاحتمالات ما يبلغ أكثر من خمسين، والخروج عنها على وجه الحجة غير ميسور.
وخبر ابن الحجاج (3) الممنوع اعتباره، لروايته عن أبي بكر بن عياش القاضي.
وخبر إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا
وظاهره بعد القبض، فهو معرض عنه.
ومعتبر ابن يقطين: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن.
قال: فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (2).
وفيه من الاحتمالات ما يبلغ أكثر من خمسين، والخروج عنها على وجه الحجة غير ميسور.
وخبر ابن الحجاج (3) الممنوع اعتباره، لروايته عن أبي بكر بن عياش القاضي.
وخبر إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا