____________________
بطيبة نفس منه (1) وإعطاء الأرش لا يجوز ذلك، كما في سائر الموارد.
ودعوى: أن الغارس بعد الفسخ، يكون قد هجم على مال الغير بإشغال الأرض، فلصاحب الأرض الدفاع ولو بالقلع وقتل صاحبه إذا منع عن التخليص، غير مقبولة عند العقلاء، ولا صحيحة شرعا.
وتوهم: أن إطلاق قاعدة السلطنة يقتضي جوازه، كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري (قدس سره) حيث قال: فلكل منهما تخليص ما له عن مال صاحبه (2) غير صحيح، لما لا أساس لها سندا، ولا إطلاق لها دلالة من هذه الجهة، ولا سيما إذا استفاد العرف منها نفي سلطنة الانسان على مال الغير، فتكون قاعدة مثبتة لها، ونافية للسلطنة على مال الغير، هذا والتصرف حرام، والاضرار بالغير ممنوع إما وضعا، أو هو وتكليفا، بناء على عموم قاعدة لا ضرر... كما قربناه في رسالتنا فيها (3).
وبالجملة: لا يقبل العقلاء منا ذلك، وهذا يكفي لعدم ثبوت إطلاق لدليل يقتضي جواز القلع والهدم، كما لا يخفى.
ودعوى: أن الغارس بعد الفسخ، يكون قد هجم على مال الغير بإشغال الأرض، فلصاحب الأرض الدفاع ولو بالقلع وقتل صاحبه إذا منع عن التخليص، غير مقبولة عند العقلاء، ولا صحيحة شرعا.
وتوهم: أن إطلاق قاعدة السلطنة يقتضي جوازه، كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري (قدس سره) حيث قال: فلكل منهما تخليص ما له عن مال صاحبه (2) غير صحيح، لما لا أساس لها سندا، ولا إطلاق لها دلالة من هذه الجهة، ولا سيما إذا استفاد العرف منها نفي سلطنة الانسان على مال الغير، فتكون قاعدة مثبتة لها، ونافية للسلطنة على مال الغير، هذا والتصرف حرام، والاضرار بالغير ممنوع إما وضعا، أو هو وتكليفا، بناء على عموم قاعدة لا ضرر... كما قربناه في رسالتنا فيها (3).
وبالجملة: لا يقبل العقلاء منا ذلك، وهذا يكفي لعدم ثبوت إطلاق لدليل يقتضي جواز القلع والهدم، كما لا يخفى.