مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٠

____________________
الفسخ لا معنى لكون المغبون ضامنا لما عمله في ملكه، وإلا يلزم ذلك في مطلق الانتقالات. وكونه متزلزلا لا يقتضي ذلك، لعدم كونه فارقا.
وحيث إن إنكار ذلك والقول بعدم شئ له، خلاف الطريقة العقلائية، والفهم العرفي، والأحكام العرفية بالضرورة، اختار الماتن - مد ظله - الوجه الثاني، وهو - كما عرفت - ضعيف.
والذي هو الأقوى عندي: أن مالكية الأوصاف مالكية صحيحة عقلائية، ومنها مالكية السرقفلية، وقد تحرر منا بيانها وحدودها في رسالتنا الخاصة بها المكتوبة في سجن قزل قلعه (1)، وهي الآن مع كثير من مكتوباتنا في سجن عند حكومة إيران خذلها الله، وخذل كل ظالم وجائر.
وبالجملة: تكون الأوصاف كالمنافع مملوكة ولو كانت أعراضا قائمة، فإنها أقوى من المنافع المتدرجة حدوثا.
نعم، في كل مورد لا يساعد العقلاء على مالكيتها، فلا بد من الالتزام بأن له شيئا في العين، وحقا قائما بها غير مهتوك.
ومن الغريب أنه - مد ظله - استقرب في الدرس الوجه الأخير (2)!!
ولازمه أن الصورة التي تقوم في الصياغة أضعاف قيمة الذهب

١ - هذه الرسالة للمؤلف (قدس سره) مفقودة.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 345.
(٢١٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست