____________________
لا ضرر... أنها قاعدة عامة نافية ناهية (1)، وفي صورة كونها نافية رافعة دافعة جابرة ومشرعة أحيانا، وعلى هذا إذا كان الفسخ ضرريا يكون الخيار منفيا، فلو أعمل المغبون خياره مع علمه بالجهات الموجودة فلا بأس، وإلا فلا خيار له كشفا بالقاعدة، لا أقول: له خيار في الخيار، أي له استرداد العين بعد الفسخ، وله فسخ الفسخ، بل يكشف بها عدم نفوذ فسخه، فاغتنم.
وأما رجوعه إليه بالمثل أو القيمة، ولا سيما في صورة توجه المغبون إلى إجارة الغابن، وأن العين مسلوبة المنفعة، فهو في صورة عدم إمكان انجبار ضرره من ناحية أخرى هي المتقدمة عليه، وهو نفي الخيار بعد الإجارة.
نعم، إذا كان المقدار الذي تغابن فيه موجبا لاعماله الخيار، فقضية كونها قاعدة جابرة لزوم المثل أو القيمة، وفي المسألة بحوث دقيقة، من شاء فعليه بالرجوع إلى كتابنا الكبير إن شاء الله تعالى (2).
وأما رجوعه إليه بالمثل أو القيمة، ولا سيما في صورة توجه المغبون إلى إجارة الغابن، وأن العين مسلوبة المنفعة، فهو في صورة عدم إمكان انجبار ضرره من ناحية أخرى هي المتقدمة عليه، وهو نفي الخيار بعد الإجارة.
نعم، إذا كان المقدار الذي تغابن فيه موجبا لاعماله الخيار، فقضية كونها قاعدة جابرة لزوم المثل أو القيمة، وفي المسألة بحوث دقيقة، من شاء فعليه بالرجوع إلى كتابنا الكبير إن شاء الله تعالى (2).