____________________
قوله مد ظله: يكون الغرس.
لصاحبه ومالكه، وهكذا البناية التي أحدثها الغابن في الأرض.
وتوهم: أن البيع يرجع بعد زوال الغرس وانهدام البناية، لتعذر الرجوع فارغا، وقد اعتبر رجوع البيع بالفسخ على ما كان عليه حين العقد، واضح المنع.
قوله مد ظله: بالقلع والهدم.
ولعله المشهور هنا أيضا، وقيل: إن الشهرة فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري (1) وعن المختلف في الشفعة إلزامه بالقلع بلا أرش (2).
وعلى كل تقدير: المسألة مورد القاعدة من جهات شتى، فلا إجماع ولا شهرة مفيدة فيها، ضرورة أن الغابن المالك للأرض ليس ظالما حتى لا يكون له عرق، ولا يقتضي الخيار قلع الشجرة وهدم البناية، ولو كان متعلقا بالعين فلا يجوز التصرف في مال الغير، ولا يحل مال المسلم إلا
لصاحبه ومالكه، وهكذا البناية التي أحدثها الغابن في الأرض.
وتوهم: أن البيع يرجع بعد زوال الغرس وانهدام البناية، لتعذر الرجوع فارغا، وقد اعتبر رجوع البيع بالفسخ على ما كان عليه حين العقد، واضح المنع.
قوله مد ظله: بالقلع والهدم.
ولعله المشهور هنا أيضا، وقيل: إن الشهرة فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري (1) وعن المختلف في الشفعة إلزامه بالقلع بلا أرش (2).
وعلى كل تقدير: المسألة مورد القاعدة من جهات شتى، فلا إجماع ولا شهرة مفيدة فيها، ضرورة أن الغابن المالك للأرض ليس ظالما حتى لا يكون له عرق، ولا يقتضي الخيار قلع الشجرة وهدم البناية، ولو كان متعلقا بالعين فلا يجوز التصرف في مال الغير، ولا يحل مال المسلم إلا