____________________
أو يقال: بأنه لا يكون من الربا، لما لا مشارطة ولا معاملة، وجريان الربا في كل معاوضة أجنبي من هذه المسألة، فإنه من التعارض القهري، لا المبادلة الانشائية.
قوله مد ظله: خصوصا في الثاني.
لعدم حصول الشركة حتى يجوز له التصرف في ذلك بغير رضاه ولو يعطي قيمته، وأما في الفرض الأول فإن التصرف جائز، لرضا الغابن طبعا وإن كان يحتمل عدم رضاه.
وإذا كان المعقود عليه في المزج بالأردأ أيضا في حكم التالف، يكون عدم رضاه مضرا بالتصرف، فالأحوط التصالح جدا، لأن مادة المنكر لا تقلع إلا به بعد قصور دليل الشركة، وبعد عدم سقوط حق الغابن في الخلط، ولا المغبون بالأردأ والأجود، بل في صورة التساوي في الجودة، كما أشير إليه.
قوله مد ظله: خصوصا في الثاني.
لعدم حصول الشركة حتى يجوز له التصرف في ذلك بغير رضاه ولو يعطي قيمته، وأما في الفرض الأول فإن التصرف جائز، لرضا الغابن طبعا وإن كان يحتمل عدم رضاه.
وإذا كان المعقود عليه في المزج بالأردأ أيضا في حكم التالف، يكون عدم رضاه مضرا بالتصرف، فالأحوط التصالح جدا، لأن مادة المنكر لا تقلع إلا به بعد قصور دليل الشركة، وبعد عدم سقوط حق الغابن في الخلط، ولا المغبون بالأردأ والأجود، بل في صورة التساوي في الجودة، كما أشير إليه.