____________________
العقد إلى مالكها قبل العقد، وهذا ممتنع هنا، ويظهر من السيد (رحمه الله) اختياره في المنفعة، والمقام مثله (1).
وفيه ما عرفت: من أن الفسخ ليس إلا حل العقد، وأما بعد ذلك فالأمر موكول إلى العقلاء وأحكامهم، ولا اقتضاء للفسخ، لأنه ليس إلا إعدام العقد في أفق الاعتبار.
قوله مد ظله: تبقى الإجارة.
فيما إذا فسخ المغبون في أثناء مدة الإجارة، فقاسوا ما نحن فيه بالعقد على المستأجرة.
ويمكن المناقشة فيه: بأن مالكية الغابن للمنفعة على إطلاقها ممنوعة، وليست كمالكية المالك بالملك المستقر، بل هي كمالكية البطن الموجود، فإن إجارتهم على وجه يستوعب عصر البطن المعدوم، ممنوعة الصحة عندهم في نوع صور الوقف، وإن فصلنا في المسألة في محلها، وعلى هذا إذا فسخ المغبون، يكشف ذلك عن عدم مالكية الغابن للمنفعة بعد الفسخ، فلا تبقى الإجارة صحيحة، كما لا يكون للغابن التصرف بالفرس على وجه يكون له حق الابقاء بعد الفسخ، فالبطلان قوي جدا.
وفيه ما عرفت: من أن الفسخ ليس إلا حل العقد، وأما بعد ذلك فالأمر موكول إلى العقلاء وأحكامهم، ولا اقتضاء للفسخ، لأنه ليس إلا إعدام العقد في أفق الاعتبار.
قوله مد ظله: تبقى الإجارة.
فيما إذا فسخ المغبون في أثناء مدة الإجارة، فقاسوا ما نحن فيه بالعقد على المستأجرة.
ويمكن المناقشة فيه: بأن مالكية الغابن للمنفعة على إطلاقها ممنوعة، وليست كمالكية المالك بالملك المستقر، بل هي كمالكية البطن الموجود، فإن إجارتهم على وجه يستوعب عصر البطن المعدوم، ممنوعة الصحة عندهم في نوع صور الوقف، وإن فصلنا في المسألة في محلها، وعلى هذا إذا فسخ المغبون، يكشف ذلك عن عدم مالكية الغابن للمنفعة بعد الفسخ، فلا تبقى الإجارة صحيحة، كما لا يكون للغابن التصرف بالفرس على وجه يكون له حق الابقاء بعد الفسخ، فالبطلان قوي جدا.