____________________
إليه في كلام بعض الشافعية (1)، والنظر إلى أن مقتضى الفسخ ما أفيد.
ولكن يمكن دعوى: أن العود إلى الملكية ليس حدوثا لها، بل هو من قبيل إعادة المعدوم عرفا، وفيه ما لا يخفى، فإن العرف لا يتسامح في ذلك، ومسألة المعدوم العرفي ولو كانت صحيحة، ولكنها في بعض الأمثلة الأخرى، كالتقطير الحاصل من أبخرة البول، فإن البخار خروج عن صورة البولية، ولكن بعد التقطير يرجع إليها عرفا، فتدبر.
قوله مد ظله: لم يمنع.
خلافا لما نسب إلى الصيمري (2) وأبي العباس (3)، ووفاقا للأكثر (4)، فإن وجه الانتقال إلى البدل هي المزاحمة لحق المنتقل إليه بالبيع ونحوه، وأما في مثل الإجارة فلا مزاحمة، لأن فسخ عقد البيع الغبني لا يقتضي إلا رجوع العين مثلا إلى المحل الأول بالفعل مثلا، وهذا حاصل في مفروض البحث، وعدم نقل المنفعة لا يضر به.
اللهم إلا أن يقال: إن قضية الفسخ رجوع العين على ما كانت حين
ولكن يمكن دعوى: أن العود إلى الملكية ليس حدوثا لها، بل هو من قبيل إعادة المعدوم عرفا، وفيه ما لا يخفى، فإن العرف لا يتسامح في ذلك، ومسألة المعدوم العرفي ولو كانت صحيحة، ولكنها في بعض الأمثلة الأخرى، كالتقطير الحاصل من أبخرة البول، فإن البخار خروج عن صورة البولية، ولكن بعد التقطير يرجع إليها عرفا، فتدبر.
قوله مد ظله: لم يمنع.
خلافا لما نسب إلى الصيمري (2) وأبي العباس (3)، ووفاقا للأكثر (4)، فإن وجه الانتقال إلى البدل هي المزاحمة لحق المنتقل إليه بالبيع ونحوه، وأما في مثل الإجارة فلا مزاحمة، لأن فسخ عقد البيع الغبني لا يقتضي إلا رجوع العين مثلا إلى المحل الأول بالفعل مثلا، وهذا حاصل في مفروض البحث، وعدم نقل المنفعة لا يضر به.
اللهم إلا أن يقال: إن قضية الفسخ رجوع العين على ما كانت حين