____________________
ما زاد عن مفاد العبارة.
وهذا ليس معناه سقوط مقدار من الحق، حتى يقال بعدم تعدد الحق، بل معناه عدم سقوط الحق فميا إذا كانت المعاملة مشتملة على المرتبة العليا من الغبن، وكانت ألفاظ إنشاء الاسقاط، غير منطبقة عرفا إلا على اسقاط الحق والخيار الناشئ من الغبن في المرتبة الخاصة، وسيمر عليك في المسقط الآتي تمام ما يتعلق بالبحث هنا.
قوله دام ظله: لا يسقط.
لأن الانصراف المذكور في المتن في حكم التصريح بالمقيد، فلا تشمل العبارة إلا سقوط الخيار الناشئ من الغبن بمرتبة خاصة.
ولنا في المسألة بحث نشير إليه: وهو أن تجزؤ الخيار بحسب التصور والتصديق - كما في باب الإرث - مما لا إشكال فيه، وعلى هذا إذا كان البيع مشتملا على الغبن الأفحش، فإن قلنا: بأن صرف وجود الغبن
وهذا ليس معناه سقوط مقدار من الحق، حتى يقال بعدم تعدد الحق، بل معناه عدم سقوط الحق فميا إذا كانت المعاملة مشتملة على المرتبة العليا من الغبن، وكانت ألفاظ إنشاء الاسقاط، غير منطبقة عرفا إلا على اسقاط الحق والخيار الناشئ من الغبن في المرتبة الخاصة، وسيمر عليك في المسقط الآتي تمام ما يتعلق بالبحث هنا.
قوله دام ظله: لا يسقط.
لأن الانصراف المذكور في المتن في حكم التصريح بالمقيد، فلا تشمل العبارة إلا سقوط الخيار الناشئ من الغبن بمرتبة خاصة.
ولنا في المسألة بحث نشير إليه: وهو أن تجزؤ الخيار بحسب التصور والتصديق - كما في باب الإرث - مما لا إشكال فيه، وعلى هذا إذا كان البيع مشتملا على الغبن الأفحش، فإن قلنا: بأن صرف وجود الغبن