____________________
ولو كان فلا دليل على كونه تعبديا.
وأما الثالثة: فالاسقاط بالحمل الشائع، لا يعقل إلا مع كون الذمة مشغولة مثلا، وأما في صورة الاحتمال فيجوز الاسقاط، ولا يعلم أنه اسقاط بالحمل الشائع - أي أنه مسقط واقعا - أم لا، وهذا لا يضر بالمقصود، فلا تخلط.
هذا مع أن سد باب تأثير المقتضي بإيجاد المانع، أو تضعيف المقتضي، ممكن، ولكنه خلاف الكتاب في الفرض الثاني، وغير ممكن في الأول، فتأمل.
قوله دام ظله: وعائه المناسب.
أي أن لكل قضية وعاء الصدق والكذب، وفي المقام إن العقد خياري في وعاء الاعتبار، فإذا تقيد الخيار الخاص في مرحلة الاسقاط، يجوز أن يكون غير منطبق على ما هو في الخارج اعتبارا.
وأما الثالثة: فالاسقاط بالحمل الشائع، لا يعقل إلا مع كون الذمة مشغولة مثلا، وأما في صورة الاحتمال فيجوز الاسقاط، ولا يعلم أنه اسقاط بالحمل الشائع - أي أنه مسقط واقعا - أم لا، وهذا لا يضر بالمقصود، فلا تخلط.
هذا مع أن سد باب تأثير المقتضي بإيجاد المانع، أو تضعيف المقتضي، ممكن، ولكنه خلاف الكتاب في الفرض الثاني، وغير ممكن في الأول، فتأمل.
قوله دام ظله: وعائه المناسب.
أي أن لكل قضية وعاء الصدق والكذب، وفي المقام إن العقد خياري في وعاء الاعتبار، فإذا تقيد الخيار الخاص في مرحلة الاسقاط، يجوز أن يكون غير منطبق على ما هو في الخارج اعتبارا.