مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٦

____________________
من كونها للتعليق، ولولا ضعف إسنادها لكان دلالتها تامة.
وأفاد المصنف امتناع كون العقد مبدأ اعتبار الخيار، والظهور شرطا لأنه عند ظهور الشرط لا مشروط، ضرورة أن الغبن حين العقد معنى حدثي.
وأجاب عنه: بأن ما هو موضوع حكم العقلاء أو الشرع، هو المعنى الحدثي الباقي في ظرفه (1).
وإن شئت قلت: الخيار ثابت للبائع بالنسبة إلى العقد الباقي لأجل الغبن، فلا سببية للغبن بوجوده الخارجي.
وبالجملة: قضية القواعد أن الغبن تمام الموضوع لاعتبار الخيار في العقد، بناء على كون العقد تمام الموضوع للزوم.
وأما بناء على أن في الاعتبارات العقلائية عقدا وبيعا، والبيع وفاء بالعقد، وقبل المبادلة لا يكون العقد لازما، فيكون الخيار ثابتا من حين المبادلة، وهذا هو الذي قويناه في كتابنا الكبير (2).
وتوهم جواز اسقاط الخيار قبل العلم به في ضمن العقد وقبل المبادلة الخارجية ولو من طرف واحد، وهو يشهد على أن الخيار ثابت من الأول، ويكون مبدأ اعتباره العقد الغبني، غير سديد، لأن الاسقاط قبل

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 302 - 304.
2 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست