____________________
قوله دام ظله: مع التصريح.
حتى يكون العوض في مقابل المعوض، ضرورة أن في صورة التقييد، يشك في تحقق المعاوضة العامة الجنسية المشترك فيها البيع والصلح بالعوض وغيرهما.
وظاهر المتن عدم جواز الصلح في صورة احتمال الغبن والخيار أيضا، وفيه خلاف بين الأعلام، فالشيخ (رحمه الله) اختار الجواز بشرط الانضمام (1)، ولا يخفى ما فيه.
وعن العلامة الخراساني (رحمه الله) جوازه (2)، لأن الصلح واقع على الاحتمال، وهو أمر حاصل.
وذهب الماتن إلى جواز الصلح على الاسقاط في صورة احتمال الخيار (3)، والاسقاط متحقق إنشاء، والمناقشة في مالية الاسقاط والاحتمال (4)، تنافيها ماهية الصلح المشروعة لحل المشاكل، فلو كان
حتى يكون العوض في مقابل المعوض، ضرورة أن في صورة التقييد، يشك في تحقق المعاوضة العامة الجنسية المشترك فيها البيع والصلح بالعوض وغيرهما.
وظاهر المتن عدم جواز الصلح في صورة احتمال الغبن والخيار أيضا، وفيه خلاف بين الأعلام، فالشيخ (رحمه الله) اختار الجواز بشرط الانضمام (1)، ولا يخفى ما فيه.
وعن العلامة الخراساني (رحمه الله) جوازه (2)، لأن الصلح واقع على الاحتمال، وهو أمر حاصل.
وذهب الماتن إلى جواز الصلح على الاسقاط في صورة احتمال الخيار (3)، والاسقاط متحقق إنشاء، والمناقشة في مالية الاسقاط والاحتمال (4)، تنافيها ماهية الصلح المشروعة لحل المشاكل، فلو كان