____________________
في الايقاعات، فضلا عن أمثال هذه الايقاعات.
ثم، أن المراد من ضمن العقد أعم من كونه بين الايجاب والقبول، أو بعدهما، بعد كون الجملة متعلقة به عرفا، وتفصيل الكلام ربما أشير إليه في الخيارين السابقين: المجلس، والحيوان.
قوله مد ظله: اشتراط سقوطه.
وهذا مما هو المتفق عليه المفروغ عنه في كلماتهم (1)، وهو مقتضى كونه حقا، والاشكال فيه تارة: من جهة أن سند خيار الغبن قاصر عن إثبات حقيته (2)، وأخرى: بأن السقوط خلاف الكتاب، في غير محله، وينفعك ما مر في خيار المجلس وغيره (3).
قوله مد ظله: عند الاشتراط.
ذلك لأن الحق يحتاج في إسقاطه إلى الانشاء، ولا معنى لسقوط
ثم، أن المراد من ضمن العقد أعم من كونه بين الايجاب والقبول، أو بعدهما، بعد كون الجملة متعلقة به عرفا، وتفصيل الكلام ربما أشير إليه في الخيارين السابقين: المجلس، والحيوان.
قوله مد ظله: اشتراط سقوطه.
وهذا مما هو المتفق عليه المفروغ عنه في كلماتهم (1)، وهو مقتضى كونه حقا، والاشكال فيه تارة: من جهة أن سند خيار الغبن قاصر عن إثبات حقيته (2)، وأخرى: بأن السقوط خلاف الكتاب، في غير محله، وينفعك ما مر في خيار المجلس وغيره (3).
قوله مد ظله: عند الاشتراط.
ذلك لأن الحق يحتاج في إسقاطه إلى الانشاء، ولا معنى لسقوط