مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
____________________
وأما لو كان المستند الاجماع والتعبد كما هو الظاهر، والقاعدة قاصرة عنه، فلا يرجع إليها حتى يقيد بها مورد الاجماع، أو إطلاق معقد الاتفاق، فافهم جيدا، وفي المسألة بعض دقائق صناعية تطلب من الكتاب الكبير (1) إن شاء الله تعالى.
1 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.