____________________
قوله دام ظله: فبطل.
أي الصلح، فإنه إن كان بنحو التقييد بالمرتبة المذكورة في المسألة السابقة، فلا يسقط الخيار، وإن كان بالنحوين الآخرين - التوصيف، أو الزعم والتوهم - فيسقط الخيار، ويصح الصلح، والوجه وما فيه قد مر (1)، فتدبر.
قوله دام ظله: يجوز المصالحة.
وهو المصرح به في كلام الأصحاب (رحمهم الله) (2) نظرا إلى أن في الصلح، لا يعتبر كون المصالح عليه عينا، أو منفعة، أو حقا، والأمر كذلك عندنا في البيع، ولا سيما في الحق. نعم، في المنفعة تأمل جدا.
وإنما الاشكال في أن الصلح والمصالحة شرعت لرفع الخصومة، فإطلاق مشروعيتها محل إشكال. ولو كان الصلح كالبيع يلزم جريان الخيارات فيه، مع أن الظاهر أن مصبه في محيط لا يبقى بعد المصالحة شئ، فينسحب إلى النزاع والمخاصمة، والتفصيل في محله.
أي الصلح، فإنه إن كان بنحو التقييد بالمرتبة المذكورة في المسألة السابقة، فلا يسقط الخيار، وإن كان بالنحوين الآخرين - التوصيف، أو الزعم والتوهم - فيسقط الخيار، ويصح الصلح، والوجه وما فيه قد مر (1)، فتدبر.
قوله دام ظله: يجوز المصالحة.
وهو المصرح به في كلام الأصحاب (رحمهم الله) (2) نظرا إلى أن في الصلح، لا يعتبر كون المصالح عليه عينا، أو منفعة، أو حقا، والأمر كذلك عندنا في البيع، ولا سيما في الحق. نعم، في المنفعة تأمل جدا.
وإنما الاشكال في أن الصلح والمصالحة شرعت لرفع الخصومة، فإطلاق مشروعيتها محل إشكال. ولو كان الصلح كالبيع يلزم جريان الخيارات فيه، مع أن الظاهر أن مصبه في محيط لا يبقى بعد المصالحة شئ، فينسحب إلى النزاع والمخاصمة، والتفصيل في محله.