____________________
وتوهم إطلاق الأدلة اللفظية المثبتة لخيار الغبن، غير سديد أصلا، مع ما فيها أساسا.
قوله مد ظله: لم يثبت.
وإلا يلزم ثبوت الخيار في كل بيع، ضرورة أن النقصان المتأخر لو كان يورث الخيار للمشتري، يلزم أن تكون الزيادة على القيمة حين العقد موجبة للخيار للبائع، فلا يقوم حينئذ للمسلمين سوق.
ثم إنه كما لا يثبت على القول: بأن مبدأ الخيار هو العقد، كذلك لا يثبت على القولين الآخرين، فتوهم أن الظهور لو كان شرطا شرعيا، لكانت الزيادة المتأخرة أو النقصان المتأخر موجبا للخيار (1)، غير تام.
ومن هنا يظهر: أن الزيادة الجابرة للغبن حين العقد، إذا كانت قبل الظهور، تمنع عن ثبوت الخيار، بناء على القول: بأن مبدأ الخيار هي المبادلة أو ظهور الغبن.
بقي فرع: لو باع داره، وكان المشتري مغبونا بالعشر، وقلنا إنه يوجب الخيار، ثم نقصت قيمتها السوقية جدا، أو باع داره، وكان البائع مغبونا، ثم زادت قيمتها، ففي الفرعين يثبت بقاعدة لا ضرر... خيار لكل منهما، ويرتفع الخيار، لكونه ضرريا.
قوله مد ظله: لم يثبت.
وإلا يلزم ثبوت الخيار في كل بيع، ضرورة أن النقصان المتأخر لو كان يورث الخيار للمشتري، يلزم أن تكون الزيادة على القيمة حين العقد موجبة للخيار للبائع، فلا يقوم حينئذ للمسلمين سوق.
ثم إنه كما لا يثبت على القول: بأن مبدأ الخيار هو العقد، كذلك لا يثبت على القولين الآخرين، فتوهم أن الظهور لو كان شرطا شرعيا، لكانت الزيادة المتأخرة أو النقصان المتأخر موجبا للخيار (1)، غير تام.
ومن هنا يظهر: أن الزيادة الجابرة للغبن حين العقد، إذا كانت قبل الظهور، تمنع عن ثبوت الخيار، بناء على القول: بأن مبدأ الخيار هي المبادلة أو ظهور الغبن.
بقي فرع: لو باع داره، وكان المشتري مغبونا بالعشر، وقلنا إنه يوجب الخيار، ثم نقصت قيمتها السوقية جدا، أو باع داره، وكان البائع مغبونا، ثم زادت قيمتها، ففي الفرعين يثبت بقاعدة لا ضرر... خيار لكل منهما، ويرتفع الخيار، لكونه ضرريا.