____________________
إليه، أو يكون ذيل هذه الروايات، مثل قوله (عليه السلام) كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ (1) قرينة على الأخص، ولا أقل من صلاحيتها للاقتران، وقد تقرر عدم جواز التمسك في هذه المواقف (2).
ومن تلك الروايات صحيحة ابن مسلم الثقفي (رحمه الله) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر، والشمس، والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (3) وهي أظهر ما في الباب، مع وضوح قصورها، لعدم معلومية وجه السؤال أولا، فمن المحتمل أن يكون المقصود الصلاة عليها، كما في روايات (4)، أو اللعب بها، أو غيرهما، ولأن كلمة البأس بمعنى العذاب، وهي الظاهرة في الحرمة بخلاف كلمة لا بأس فإنه على ما في أقرب الموارد (5) يناسب الكراهة، والمفهوم المستفاد من هذه الرواية لا يفيد حينئذ شيئا لتبعيته للمنطوق قهرا. ومن هنا يعلم الوجه
ومن تلك الروايات صحيحة ابن مسلم الثقفي (رحمه الله) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر، والشمس، والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (3) وهي أظهر ما في الباب، مع وضوح قصورها، لعدم معلومية وجه السؤال أولا، فمن المحتمل أن يكون المقصود الصلاة عليها، كما في روايات (4)، أو اللعب بها، أو غيرهما، ولأن كلمة البأس بمعنى العذاب، وهي الظاهرة في الحرمة بخلاف كلمة لا بأس فإنه على ما في أقرب الموارد (5) يناسب الكراهة، والمفهوم المستفاد من هذه الرواية لا يفيد حينئذ شيئا لتبعيته للمنطوق قهرا. ومن هنا يعلم الوجه