____________________
عدم إمكان الالتزام بجميع المدلول، وخصوصا بعد معارضته بما يدل على جواز ذلك، كما عرفت في صحيحة ابن أذينة (1).
وحديث حرمة المعاونة على الإثم لا يشمل جميع المعدات المطلقة، والأسباب الناقصة الدخيلة، بل هي تختص بطائفة خاصة وهي التي وقع في تتميم الإثم الذي أراد الإثم إتيانه.
وأما إعطاء الشراب مع اشتراط الشرب ليس عرفا من المعاونة، ومجرد كونها أسوأ حالا لا يكفي، لأنه مما لا يفتى به، كما في مثل ظهور الرجال عراة عند النساء، فتدبر.
فعليه لا وجه لصرف النظر عن النصوص الصحيحة الصريحة، في جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعها خمرا (2)، وجواز بيع الخشب لمن يصنعه برابط (3).
بل، لنا قلب الدليل، وجعل هذه الروايات قرينة قطعية على أن المسألة ليست على ما يظهر من تلك المآثير، فلا تغفل ولا تخلط.
وحديث حرمة المعاونة على الإثم لا يشمل جميع المعدات المطلقة، والأسباب الناقصة الدخيلة، بل هي تختص بطائفة خاصة وهي التي وقع في تتميم الإثم الذي أراد الإثم إتيانه.
وأما إعطاء الشراب مع اشتراط الشرب ليس عرفا من المعاونة، ومجرد كونها أسوأ حالا لا يكفي، لأنه مما لا يفتى به، كما في مثل ظهور الرجال عراة عند النساء، فتدبر.
فعليه لا وجه لصرف النظر عن النصوص الصحيحة الصريحة، في جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعها خمرا (2)، وجواز بيع الخشب لمن يصنعه برابط (3).
بل، لنا قلب الدليل، وجعل هذه الروايات قرينة قطعية على أن المسألة ليست على ما يظهر من تلك المآثير، فلا تغفل ولا تخلط.