____________________
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال: لا (1) وغيرها.
فبالجملة: بعد التدبر في المسألة يشكل حكمه، وعندي: أن حكم الغناء أصعب من موضوعه وما ترى من إرسال حرمته من غير التدبر في السند، من القصور في الاجتهاد ضرورة أن ما أوعد الله عليه النار (2) كيف يرخصه في الأعراس؟! وهل هذا إلا الاستثناء المستهجن؟!
ومما يشهد على ما ذكرناه، بل يدل عليه، صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي تدخل عليها الرجال (3).
ورواية ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به (4)
فبالجملة: بعد التدبر في المسألة يشكل حكمه، وعندي: أن حكم الغناء أصعب من موضوعه وما ترى من إرسال حرمته من غير التدبر في السند، من القصور في الاجتهاد ضرورة أن ما أوعد الله عليه النار (2) كيف يرخصه في الأعراس؟! وهل هذا إلا الاستثناء المستهجن؟!
ومما يشهد على ما ذكرناه، بل يدل عليه، صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي تدخل عليها الرجال (3).
ورواية ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به (4)