____________________
نعم، دعوى استفادة العرف من حرمة الإعانة على الإثم، حرمة هذه الأمور (1)، بمكان من الامكان، فتأمل، ولكنه لا يورث فساد التجارة إلا على بعض المباني الفاسدة.
وأما حرمته الوضعية فهي في ما نحن فيه، وهو بيع العنب بشرط الصرف في المحرم، ممنوعة إلا على القول بالسراية.
نعم، في خصوص الصليب، والصنم يحرم ذلك للنص، وهو موثق عمرو بن حريث (2)، وصحيح ابن أذينة (3).
وأما إرجاع الشرط إلى القيد الداخل في مورد الانشاء، فيكون المملوك ما لا يعد ملكا للبائع عرفا، لأن ملكية الأعيان ليست ذات حيثيات وحصص حتى يكون الخمر في الدار ملكا غير مالية الخمر في البيت،
وأما حرمته الوضعية فهي في ما نحن فيه، وهو بيع العنب بشرط الصرف في المحرم، ممنوعة إلا على القول بالسراية.
نعم، في خصوص الصليب، والصنم يحرم ذلك للنص، وهو موثق عمرو بن حريث (2)، وصحيح ابن أذينة (3).
وأما إرجاع الشرط إلى القيد الداخل في مورد الانشاء، فيكون المملوك ما لا يعد ملكا للبائع عرفا، لأن ملكية الأعيان ليست ذات حيثيات وحصص حتى يكون الخمر في الدار ملكا غير مالية الخمر في البيت،