____________________
قوله: إلا إذا وقعت.
من هنا يكون المتن من تحرير الوسيلة للسيد الأستاذ الوالد - مد ظله العالي - الذي ألفه في بورسا - والوجه ما عرفت، وقد مضى: أن اللازم جواز بيعها وإن كانت باقية على هيئتها، لعدم لحاظ الهيئة.
نعم، فيه ما ذكرناه في خصوص الدراهم من لزوم الكسر ولو كان البيع للتزيين، لاطلاق الدليل، ومساعدة الحكم العقلي والموضوع عرفا، ففي الآلات السابقة كان يجوز البيع، من غير الحاجة إلى اشتراط الكسر، ولا كون المشتري موثوقا به، وهنا يجب الكسر، ولا ينفع الشرط، لأنه به لا يحصل الأمن من الفساد العظيم الجائي، على احتمال قوي من قبله، لأن الاشتراط لا يورث الفرار منه.
نعم، لا بأس بالبيع إذا كان المتعامل موثوقا به في الكسر، وقد كسره بعده، وإلا تبطل المعاملة حسب ما يستفاد من المآثير.
من هنا يكون المتن من تحرير الوسيلة للسيد الأستاذ الوالد - مد ظله العالي - الذي ألفه في بورسا - والوجه ما عرفت، وقد مضى: أن اللازم جواز بيعها وإن كانت باقية على هيئتها، لعدم لحاظ الهيئة.
نعم، فيه ما ذكرناه في خصوص الدراهم من لزوم الكسر ولو كان البيع للتزيين، لاطلاق الدليل، ومساعدة الحكم العقلي والموضوع عرفا، ففي الآلات السابقة كان يجوز البيع، من غير الحاجة إلى اشتراط الكسر، ولا كون المشتري موثوقا به، وهنا يجب الكسر، ولا ينفع الشرط، لأنه به لا يحصل الأمن من الفساد العظيم الجائي، على احتمال قوي من قبله، لأن الاشتراط لا يورث الفرار منه.
نعم، لا بأس بالبيع إذا كان المتعامل موثوقا به في الكسر، وقد كسره بعده، وإلا تبطل المعاملة حسب ما يستفاد من المآثير.