____________________
قوله مد ظله: من سائر.
على المعروف بينهم، وهو قضية معتبرة الحضرمي صريحا، ورواية السراج، وإطلاق الفتنة، بل القدر المتيقن منه ذلك كما قيل (1)، وهذا مع قطع النظر عن المصالح المعلومة أحيانا، فإنه عند ذلك لا بد من متابعتها.
قوله مد ظله: ولا يبعد.
بمقتضى إطلاق بعض الأخبار المشار إليها، وقد يشكل: أن إطلاقها غير ثابت، ومقتضى القواعد صحته إلا إذا كان من قصده ذلك، فيندرج في المسائل السابقة، وحيث أن سند رواية السراد أو السراج غير منقح، لا يتم الاستدلال بها في خصوص مسألتنا.
وتوهم ممنوعية ذلك لأدائه إلى قتل المؤمن، ناشئ من الجهل بالمسألة، كما لا يخفى.
وبالجملة: هذه المسألة خارجة عن كبرى كلية منقحة، في المكاسب المحرمة، وهي: ممنوعية بيع السلاح لأعداء الدين، بل في نفسي أن هذه الكبرى تندرج حسب الأخبار في مسألة بيع العنب لمن يصنعه خمرا ويشربه، وتكون من جهة الحرمة مثل بيع الخشب لمن
على المعروف بينهم، وهو قضية معتبرة الحضرمي صريحا، ورواية السراج، وإطلاق الفتنة، بل القدر المتيقن منه ذلك كما قيل (1)، وهذا مع قطع النظر عن المصالح المعلومة أحيانا، فإنه عند ذلك لا بد من متابعتها.
قوله مد ظله: ولا يبعد.
بمقتضى إطلاق بعض الأخبار المشار إليها، وقد يشكل: أن إطلاقها غير ثابت، ومقتضى القواعد صحته إلا إذا كان من قصده ذلك، فيندرج في المسائل السابقة، وحيث أن سند رواية السراد أو السراج غير منقح، لا يتم الاستدلال بها في خصوص مسألتنا.
وتوهم ممنوعية ذلك لأدائه إلى قتل المؤمن، ناشئ من الجهل بالمسألة، كما لا يخفى.
وبالجملة: هذه المسألة خارجة عن كبرى كلية منقحة، في المكاسب المحرمة، وهي: ممنوعية بيع السلاح لأعداء الدين، بل في نفسي أن هذه الكبرى تندرج حسب الأخبار في مسألة بيع العنب لمن يصنعه خمرا ويشربه، وتكون من جهة الحرمة مثل بيع الخشب لمن