____________________
ولو وردت روايات ظاهرة في الترخيص (1)، فهي غير قابلة للتصديق، خصوصا بعد لزوم تخصيص آية تحريم المعاونة (2)، والالتزام بما لا يليق بشأن الأئمة (عليهم السلام)، من بيع عنبهم لمن يعمل خمرا، مع استنكار أواسط الناس عن ذلك، وتقبيح العقل مثله الآبي عن التقييد قطعا، فما أفاده الأردبيلي (3)، وتبعه السيد صاحب الرياض (4) في غاية المتانة.
وعلى هذا في جميع الصور يشكل الحكم، ويقرب القول بفساد المعاملات، ويحرم تكليفا لحرمة الإعانة على الإثم.
هذا والحق: أن المستفيضة المتضمنة لنهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولعنه الخمر، وغارسها إلى عشرة طوائف (5)، غير داخلة في الأدلة الناهضة على تحريم الشئ، لأن لعنه لا يدل على أزيد من الكراهة الشديدة، مع
وعلى هذا في جميع الصور يشكل الحكم، ويقرب القول بفساد المعاملات، ويحرم تكليفا لحرمة الإعانة على الإثم.
هذا والحق: أن المستفيضة المتضمنة لنهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولعنه الخمر، وغارسها إلى عشرة طوائف (5)، غير داخلة في الأدلة الناهضة على تحريم الشئ، لأن لعنه لا يدل على أزيد من الكراهة الشديدة، مع