____________________
وكلمة فيباع إما معناه حتى يباع أو معناه التفريع، وبيان الصدفة من دون تعلق الغرض به، فإن كان الأول فيحرم الأجر وتحرم الإجارة، وإن كان الثاني فالفرض الأول لازمه بالأولوية العرفية، فيثبت الحكم قطعا، فكونها مجملة في الاستعمال لا يورث سقوط الكشف القطعي الحاصل من التقديرين، فتأمل.
هذا ولكن الانصاف: إن كلمة فاء ظاهرة في الثاني، وتكون الرواية معارضة بصحيح ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) سألت عن الرجل، يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس (1).
وقضية الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة، أو معاملة التعارض، لإباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة، بعد إلغاء الخصوصية، والنتيجة هي الأخذ برواية ابن أذينة، لتوافقها مع الكتاب، بعد سقوط الشهرة بين المتأخرين عن المرجحية والمميزية، فلا تغفل.
هذا ولكن الانصاف: إن كلمة فاء ظاهرة في الثاني، وتكون الرواية معارضة بصحيح ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) سألت عن الرجل، يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس (1).
وقضية الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة، أو معاملة التعارض، لإباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة، بعد إلغاء الخصوصية، والنتيجة هي الأخذ برواية ابن أذينة، لتوافقها مع الكتاب، بعد سقوط الشهرة بين المتأخرين عن المرجحية والمميزية، فلا تغفل.