____________________
قوله مد ظله: يفسدان.
لما عرفت، ولأن الشرط المذكور يرجع إلى خلاف مقتضى ذات العقد، لأنه في حكم حصر انتفاع المشتري من الوجه المحرم، فكأنه باعه بشرط عدم تملكه، لأنه بالنسبة إلى المنافع المحللة محروم حسب الشرط، وبالنسبة إلى المنفعة المحرمة محروم حسب الشرع، وهذا يرجع إلى عدم اعتبار الملكية للمشتري لتقومها به إجمالا.
هذا والحق: أن الشرط المذكور لا يورث تقييد المبيع بالحصة، وإلا يلزم بطلان البيع، لأجل عدم اعتبار الملكية المتحصصة بين المالك والعين، كما أشير إليه، وفصلناه في كتاب الإجارة (1)، وقلنا: أن المنافع تحصص بالأزمنة، بخلاف الأعيان، فإنها لا تحصص بها، ولا بتلك القيود، فعليه هذا في حكم الالتزام في الالتزام المورث للخيار عند التخلف، وحيث هو فاسد ولا يسري فساده إلى المشروط، يصح البيع وغيره من سائر المعاملات.
وإذا كان الحكم كذلك في هذه الفروض، فصحة المعاوضات في الفروض الآتية بطريق أولى.
والتمسك بتحف العقول لا يخلو عن ذهول، بعدما عرفت ما فيه من
لما عرفت، ولأن الشرط المذكور يرجع إلى خلاف مقتضى ذات العقد، لأنه في حكم حصر انتفاع المشتري من الوجه المحرم، فكأنه باعه بشرط عدم تملكه، لأنه بالنسبة إلى المنافع المحللة محروم حسب الشرط، وبالنسبة إلى المنفعة المحرمة محروم حسب الشرع، وهذا يرجع إلى عدم اعتبار الملكية للمشتري لتقومها به إجمالا.
هذا والحق: أن الشرط المذكور لا يورث تقييد المبيع بالحصة، وإلا يلزم بطلان البيع، لأجل عدم اعتبار الملكية المتحصصة بين المالك والعين، كما أشير إليه، وفصلناه في كتاب الإجارة (1)، وقلنا: أن المنافع تحصص بالأزمنة، بخلاف الأعيان، فإنها لا تحصص بها، ولا بتلك القيود، فعليه هذا في حكم الالتزام في الالتزام المورث للخيار عند التخلف، وحيث هو فاسد ولا يسري فساده إلى المشروط، يصح البيع وغيره من سائر المعاملات.
وإذا كان الحكم كذلك في هذه الفروض، فصحة المعاوضات في الفروض الآتية بطريق أولى.
والتمسك بتحف العقول لا يخلو عن ذهول، بعدما عرفت ما فيه من