____________________
فهو خارج عن هذه المسألة المفروض فيها الالتزام بالمحرم في العقد. هذا والمسألة بعد تحتاج إلى التدبر والتأمل.
قوله: لأعمله خمرا.
لا يخفى إن هذه العبارة تورث اندراج المسألة في المبحث الآتي، وهو بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا.
قوله: تحرم إجارة.
وجه الحرمة التكليفية حرمة الإعانة على الإثم، ووجه الفساد ما مر في أصل المسألة، وقوله (عليه السلام) في معتبرة جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته، فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره (1) ولعله يفيد الحرمة التكليفية المستلزمة عرفا للفساد أيضا، فلو أشكل إثبات الحكم التكليفي من تلك الجهة لا يشكل هنا، كما لا يخفى.
قوله: لأعمله خمرا.
لا يخفى إن هذه العبارة تورث اندراج المسألة في المبحث الآتي، وهو بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا.
قوله: تحرم إجارة.
وجه الحرمة التكليفية حرمة الإعانة على الإثم، ووجه الفساد ما مر في أصل المسألة، وقوله (عليه السلام) في معتبرة جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته، فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره (1) ولعله يفيد الحرمة التكليفية المستلزمة عرفا للفساد أيضا، فلو أشكل إثبات الحكم التكليفي من تلك الجهة لا يشكل هنا، كما لا يخفى.