____________________
اللهم إلا أن يقال بتلقيهم المسألة من مشايخهم من غير احتياجها إلى الرواية، فالأمر دائر بين كون المستند تلك المآثير الدالة على المقصود، وبين كون المسألة من المتلقيات عن الأئمة الطاهرين - سلام الله تعالى عليهم أجمعين.
ووجوب الكسر يشهد على بطلان المعاملة أيضا، لحرمة الاقتناء، وسقوط الشرط العرفي، ولزوم التضاد بين إيجاب الكسر وإيجاب الوفاء، بل وتنفيذ المعاوضة والتجارة.
ودعوى القطع برضا الشرع المقدس بهذا الحكم وعمومه، غير بعيدة انصافا.
نعم، في خصوص هياكل الأصنام يشكل الأمر في مثل هذه الأعصار، ولذلك قوينا جواز التجارة بها إلا للعبادة، وتفصيل المسألة يطلب من كتابنا الكبير (1).
قوله: يحرم صنعتها.
على المعروف بينهم، ولا خلاف بين المتعرضين لها وإن لا دليل عليها
ووجوب الكسر يشهد على بطلان المعاملة أيضا، لحرمة الاقتناء، وسقوط الشرط العرفي، ولزوم التضاد بين إيجاب الكسر وإيجاب الوفاء، بل وتنفيذ المعاوضة والتجارة.
ودعوى القطع برضا الشرع المقدس بهذا الحكم وعمومه، غير بعيدة انصافا.
نعم، في خصوص هياكل الأصنام يشكل الأمر في مثل هذه الأعصار، ولذلك قوينا جواز التجارة بها إلا للعبادة، وتفصيل المسألة يطلب من كتابنا الكبير (1).
قوله: يحرم صنعتها.
على المعروف بينهم، ولا خلاف بين المتعرضين لها وإن لا دليل عليها