____________________
قوله: مبنيان.
ليس الأمر كما ذكر، فإنه يجوز بيعها إذا كانت مادتها مورد المعاملة، كما عرفت، فلو كان اقتناؤها محرما يصح بيعها قبل كسرها، ولا يجوز بيعها إذا كان الاقتناء والتزين من المنافع النادرة، أو المتروكة، أو غير المتعارفة، وهذا على مبناه رحمه الله تعالى. ووجه الحكم في سائر أحكامها يظهر مما مر.
ويمكن دعوى: أن الممنوع هي الهيئة مع المادة الكذائية، لا الهيئة وحدها، ولا المادة وحدها، ضرورة أن الذهب جائز بيعه وهكذا الآنية، وما هو المحرم آنية الذهب والفضة، فلو باع الأواني بنعت الكلي، ثم سلم الأواني من الذهب والفضة، من غير كون المادة قيدا في مورد المعاملة، يجوز البيع، ويصح الوفاء على إشكال، فتأمل.
ليس الأمر كما ذكر، فإنه يجوز بيعها إذا كانت مادتها مورد المعاملة، كما عرفت، فلو كان اقتناؤها محرما يصح بيعها قبل كسرها، ولا يجوز بيعها إذا كان الاقتناء والتزين من المنافع النادرة، أو المتروكة، أو غير المتعارفة، وهذا على مبناه رحمه الله تعالى. ووجه الحكم في سائر أحكامها يظهر مما مر.
ويمكن دعوى: أن الممنوع هي الهيئة مع المادة الكذائية، لا الهيئة وحدها، ولا المادة وحدها، ضرورة أن الذهب جائز بيعه وهكذا الآنية، وما هو المحرم آنية الذهب والفضة، فلو باع الأواني بنعت الكلي، ثم سلم الأواني من الذهب والفضة، من غير كون المادة قيدا في مورد المعاملة، يجوز البيع، ويصح الوفاء على إشكال، فتأمل.