____________________
نعم، لا يلزم إيقاعها في البالوعة، لأن الأمر به (1) كناية عن شدة الحكم في الكسر، فلا تغفل وتدبر.
ويمكن دعوى: أن قضية بعض المآثير في بيع الصرف، مثل رواية علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم، يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس (2)، هو التفصيل بين صورتي العلم والجهل، وقضية المفهوم فساد المعاملة مع الحرمة التكليفية.
وفيه: إن مقتضى بعض النسخ إذا بين الناس ذلك (3) وهذا هو الارشاد إلى ما ذكرناه من: أنه إذا كان عند الناس معلوما حتى لا يقعوا في الفساد، فهو مما لا بأس به، لا المشتري وحده فعليه قضية الجمع بين روايات المسألة ما سمعت منا.
ويمكن دعوى: أن قضية بعض المآثير في بيع الصرف، مثل رواية علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم، يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس (2)، هو التفصيل بين صورتي العلم والجهل، وقضية المفهوم فساد المعاملة مع الحرمة التكليفية.
وفيه: إن مقتضى بعض النسخ إذا بين الناس ذلك (3) وهذا هو الارشاد إلى ما ذكرناه من: أنه إذا كان عند الناس معلوما حتى لا يقعوا في الفساد، فهو مما لا بأس به، لا المشتري وحده فعليه قضية الجمع بين روايات المسألة ما سمعت منا.