____________________
الأمور مما لا يدرك جميع المصالح الممكنة في أطرافها، فلا بد من المراجعة إلى المطلقات، وهي جواز بيع السلاح من المشركين، والكفار، وأهل الحرب، وأعداء الدين إلا في صورة واحدة، وهي حال قيام الفتنة والحرب، للنص كصحيحة الحضرمي (1)، أو صورة أخرى، وهي حال الهدنة مع العلم بقيام الحرب بها، لقوله (عليه السلام) ذيل الصحيحة المشار إليها فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، فهو مشرك (2).
قلنا: هذه الأحكام من الضروريات الأولية، ولا يعقل التجاوز عنها بإطلاق رواية ولو كانت صحيحة، وتحتاج المسألة إلى غور آخر حولها، ولقد تعرضنا لحدودها في كتابنا الكبير (3)، ولا يخفى أن عناوين المشركين، وأهل الحرب، وأعداء الدين مختلفة الصدق، ولكن المقصود معلوم.
قلنا: هذه الأحكام من الضروريات الأولية، ولا يعقل التجاوز عنها بإطلاق رواية ولو كانت صحيحة، وتحتاج المسألة إلى غور آخر حولها، ولقد تعرضنا لحدودها في كتابنا الكبير (3)، ولا يخفى أن عناوين المشركين، وأهل الحرب، وأعداء الدين مختلفة الصدق، ولكن المقصود معلوم.