مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٥٣

____________________
وفيه: إن مجرد البيع والشراء ليس من الإعانة على الإثم، مع أنها لا توجب فساد المعاملة، لانطباقها عليها.
ودعوى: أن صحة بيعها من غير كسرها، توجب صحة بيع الخمر، إذا كان مقصود المتبايعين المعاملة على المائع، وصحة بيع اللباس الحرير، إذا كان المقصود اشتراء الإبريسم، غير نافعة، لأن من الممكن مساعدة العرف، في بعض الفروض دون بعض.
وتوهم أن إيجاب البيع والوفاء به يضاد إيجاب الكسر (1)، في محله إذا كان ما يجب كسره وإعدامه داخلا في البيع بالمعنى الاسمي الدخيل في القيمة وإلا فلا، وما فرضناه من الصورة الثانية، فتدبر.
وربما يمكن دعوى صحة بيع تلك الآلات، بالنسبة إلى مادتها المملوكة، لا هيئتها، فيكون من بيع ما يملك وما لا يملك.
ولو أتلفها متلف فهل يضمن بالنسبة إلى المادة أو لا أو يفصل فإن كسرها فأتلفها بإحراقها فهو ضامن، وإن أحرقها حال تصور المادة بالصورة فلا يحرق إلا ما هو المبغوض، لأن المادة غير ملحوظة، وجوه فتأمل جيدا.
ومما ذكرناه يظهر وجه الاشكال الذي أشار إليه الماتن (قدس سره).

1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 166.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 357 358 360 ... » »»
الفهرست