____________________
والوجه انصراف الأخبار إلى ما هو المعتاد وأنه لو كان باطلا الصوم به، يلزم كون الارتماس المستند في الأخبار إلى الشخص، مبطلا، والمستند إلى الرأس كما في معتبر ابن مسلم قال: ولا يغمس رأسه في الماء (1)، مبطلا آخر.
اللهم إلا أن يقال: قضية الصناعة رفع الابهام والاجمال في الخبر الأول بما في الخبر الثاني، فيكون ارتماس البدن، من الحجر في جنب الانسان.
قوله مد ظله: المضاف.
وعن الشهيد: إن في حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا (2)، وعن صاحب الكشف إلحاق خصوص المضاف بالمطلق (3)، فقول الشهيد:
وإن كان مضافا في غير محله، لأنه أولى بالالحاق من مطلق المائع.
ولو كان مجرد الارتماس، يلزم بطلان الصوم بالرمس في التراب،
اللهم إلا أن يقال: قضية الصناعة رفع الابهام والاجمال في الخبر الأول بما في الخبر الثاني، فيكون ارتماس البدن، من الحجر في جنب الانسان.
قوله مد ظله: المضاف.
وعن الشهيد: إن في حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا (2)، وعن صاحب الكشف إلحاق خصوص المضاف بالمطلق (3)، فقول الشهيد:
وإن كان مضافا في غير محله، لأنه أولى بالالحاق من مطلق المائع.
ولو كان مجرد الارتماس، يلزم بطلان الصوم بالرمس في التراب،