____________________
وعن جمع: يكره الارتماس (1)، وفاقا لطائفة من العامة (2).
ويحتمل عدم الكراهة، فتكون النواهي إرشادا إلى المنقصة في الصوم كالصلاة في الحمام، وحيث إن العبرة بروايات الباب (3)، فهي ظاهرة في الارشاد إلى الفساد حسب الأصل المحرر، إلا أنه هناك بعض القرائن المقتضية لكون النواهي الصريحة محمولة على التكليف، لا الوضع، وذلك لوحدة السياق، كما في معتبر حريز: لا يرتمس الصائم، ولا المحرم رأسه في الماء (4).
ولقوله (عليه السلام) - على ما في خبر عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام): يكره للصائم أن يرتمس في الماء (5).
ويحتمل عدم الكراهة، فتكون النواهي إرشادا إلى المنقصة في الصوم كالصلاة في الحمام، وحيث إن العبرة بروايات الباب (3)، فهي ظاهرة في الارشاد إلى الفساد حسب الأصل المحرر، إلا أنه هناك بعض القرائن المقتضية لكون النواهي الصريحة محمولة على التكليف، لا الوضع، وذلك لوحدة السياق، كما في معتبر حريز: لا يرتمس الصائم، ولا المحرم رأسه في الماء (4).
ولقوله (عليه السلام) - على ما في خبر عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام): يكره للصائم أن يرتمس في الماء (5).