____________________
بل والخطاب، ولا سيما على ما هو المحرر من قانونية الخطابات (1)، ولذلك كان الأقوى محرمية الخروج والمكث خطابا وعقابا.
ولكن مما يؤسف عليه، أجنبية هذه المسألة عما نحن فيه، ضرورة أن المفطر هو الارتماس، وقد مر (2) أنه ليس بحرام تكليفا ولو كان ما هو الواجب الاجتناب عنه بعد بطلان الصوم بعنوان التأديب، هو المفطر وهو الارتماس، فلا يكون البقاء والمكث من المفطر بالضرورة، لأن ما هو المفطر هو المعنى الحدثي الآني المتحقق، وقد زال وانعدم بعد الارتماس.
فما في العروة الوثقى (3) وغيره (4)، وما سلكه المحشون نوعا أو كلا، خال عن التحصيل، فالغسل حال الخروج، والمكث يصح إلا على القول بلزوم الولوج في صحته على ما تحرر في كتاب الطهارة، ولا وجه لتوهم النهي عنه.
ثم إن الحق: صحة الغسل ولو كان الارتماس محرما تكليفا أو مكروها كما هما القولان في المسألة، لأن بين العنوانين عموم من وجه،
ولكن مما يؤسف عليه، أجنبية هذه المسألة عما نحن فيه، ضرورة أن المفطر هو الارتماس، وقد مر (2) أنه ليس بحرام تكليفا ولو كان ما هو الواجب الاجتناب عنه بعد بطلان الصوم بعنوان التأديب، هو المفطر وهو الارتماس، فلا يكون البقاء والمكث من المفطر بالضرورة، لأن ما هو المفطر هو المعنى الحدثي الآني المتحقق، وقد زال وانعدم بعد الارتماس.
فما في العروة الوثقى (3) وغيره (4)، وما سلكه المحشون نوعا أو كلا، خال عن التحصيل، فالغسل حال الخروج، والمكث يصح إلا على القول بلزوم الولوج في صحته على ما تحرر في كتاب الطهارة، ولا وجه لتوهم النهي عنه.
ثم إن الحق: صحة الغسل ولو كان الارتماس محرما تكليفا أو مكروها كما هما القولان في المسألة، لأن بين العنوانين عموم من وجه،