____________________
كما هو مقتضى اللغة، فالحكم في غير المطلق بلا وجه جدا، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد اختصاص الحكمة بالماء.
نعم احتمال عدم مبطلية الارتماس في الماء الحار الفائر غير بعيد، لدعوى الانصراف، ولمناسبة الحكمة له.
قوله مد ظله: رمسا.
أو شك في الصدق، نعم إذا كان الماء المفاض على وجه إذا يدخل الصائم فيه يستولي عليه فيغشيه، فإنه لا يبعد صدق الارتماس، لعدم اشتراط الارتماس بكون المرتمس واردا عليه من السطح العالي، ولذلك لو ألقى عليه مقدار من الماء بحيث يرمسه، ويحتويه دفعة، يصدق الارتماس عليه.
نعم احتمال عدم مبطلية الارتماس في الماء الحار الفائر غير بعيد، لدعوى الانصراف، ولمناسبة الحكمة له.
قوله مد ظله: رمسا.
أو شك في الصدق، نعم إذا كان الماء المفاض على وجه إذا يدخل الصائم فيه يستولي عليه فيغشيه، فإنه لا يبعد صدق الارتماس، لعدم اشتراط الارتماس بكون المرتمس واردا عليه من السطح العالي، ولذلك لو ألقى عليه مقدار من الماء بحيث يرمسه، ويحتويه دفعة، يصدق الارتماس عليه.